فصل في الاعتصار
فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٨
- ج ١ ص ٨٨
١٢٠٨ - الإعتصارُ جازَ فيما يَهَبُ ... أَوْلادَهُ قَصْد المحبةِ الأبُ
١٢٠٩ - والأمُّ ما حَيٌّ أبٌ تَعْتَصِرُ ... وحيثُ جازَ الإعتصارُ يُذْكَرُ
١٢١٠ - وَضُمِّنَ الوفاقُ في الحُضور ... إن كان الإعْتصارُ منْ كبيرِ
١٢١١ - وكُلُّ ما يَجْري بِلَفْظِ الصَّدَقَهْ ... فالإعتصارُ أَبَدًا لَنْ يَلْحَقَهْ
١٢١٢ - ولا اعْتِصارَ مَعَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضْ ... لَهُ أَوِ النِّكاحِ أَوْ دَيْنٍ عَرَضْ
١٢١٣ - وَفَقْرُ مَوْهوبٍ له ما كانا ... لمنع الاعْتصارِ قد أبانا
١٢١٤ - وما اعْتصارٌ بيعُ شيءٍ قَدْ وُهِبْ ... منْ غير إشْهادٍ بِهِ كما يَجِبْ
١٢١٥ - لكنَّهُ يُعَدُّ مهْمَا صَيَّرَا ... ذاك لموهوبٍ له مُعْتَصِرَا
١٢١٦ - وقيل بل يَصِحُّ إن مالٌ شُهِرْ ... لهُ وإلاَّ فَلِحَوْزٍ يَفْتَقِرْ