فصل في الاعتصار

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٨

  1. ١٢٠٨ - الإعتصارُ جازَ فيما يَهَبُ ... أَوْلادَهُ قَصْد المحبةِ الأبُ

    ١٢٠٩ - والأمُّ ما حَيٌّ أبٌ تَعْتَصِرُ ... وحيثُ جازَ الإعتصارُ يُذْكَرُ

    ١٢١٠ - وَضُمِّنَ الوفاقُ في الحُضور ... إن كان الإعْتصارُ منْ كبيرِ

    ١٢١١ - وكُلُّ ما يَجْري بِلَفْظِ الصَّدَقَهْ ... فالإعتصارُ أَبَدًا لَنْ يَلْحَقَهْ

    ١٢١٢ - ولا اعْتِصارَ مَعَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضْ ... لَهُ أَوِ النِّكاحِ أَوْ دَيْنٍ عَرَضْ

    ١٢١٣ - وَفَقْرُ مَوْهوبٍ له ما كانا ... لمنع الاعْتصارِ قد أبانا

    ١٢١٤ - وما اعْتصارٌ بيعُ شيءٍ قَدْ وُهِبْ ... منْ غير إشْهادٍ بِهِ كما يَجِبْ

    ١٢١٥ - لكنَّهُ يُعَدُّ مهْمَا صَيَّرَا ... ذاك لموهوبٍ له مُعْتَصِرَا

    ١٢١٦ - وقيل بل يَصِحُّ إن مالٌ شُهِرْ ... لهُ وإلاَّ فَلِحَوْزٍ يَفْتَقِرْ

    ج ١ ص ٨٨