فصل في العارية والوديعة والأمناء

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٢

  1. ١٢٧٦ - وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ ... وَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ

    ١٢٧٧ - إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْ ... بينةٌ عليه أنه عُدِمْ

    ١٢٧٨ - أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقا ... تَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا

    ١٢٧٩ - والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَا ... في ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا

    ١٢٨٠ - ما لم يكن مما يُغابُ عاده ... عليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه

    ١٢٨١ - فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْ ... ومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ

    ١٢٨٢ - والقولُ في المدةِ للمعير ... مع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ

    ١٢٨٣ - كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِب ... قبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب

    ١٢٨٤ - والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبا ... مِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا

    ١٢٨٥ - والقولُ من بعد الركوبِ ثبتا ... لِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى

    ١٢٨٦ - وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِه ... فالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ

    ١٢٨٧ - والقولُ قولُ مدعي الكراءِ في ... ما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي

    ١٢٨٨ - ما لم يكن ذلك لا يَليقُ ... به فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق

    ١٢٨٩ - ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهور ... مخَايل التَّضييع والتقصير

    ١٢٩٠ - ولا ضمان فيه للسَّفيهِ ... ولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ

    ١٢٩١ - والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُ ... يَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ

    ج ١ ص ٩٣١٢٩٢ - والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ ... وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ

    ١٢٩٣ - ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ ... فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ

    ١٢٩٤ - والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا ... ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا

    ١٢٩٥ - كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ ... وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال

    ١٢٩٦ - وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ ... وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ

    ١٢٩٧ - وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ ... بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله

    ١٢٩٨ - والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ ... في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ

    ١٢٩٩ - ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ ... فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ

    ١٣٠٠ - وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه ... في حالةِ البضاعةِ المشترَكه

    ١٣٠١ - وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ ... وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق

    ١٣٠٢ - والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ ... والإتِّهامُ غير مُسْتبين

    ١٣٠٣ - وقيل من بعد اليمينِ مطلقا ... والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا

    ١٣٠٤ - وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ ... وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ

    ج ١ ص ٩٢