فصل في الاغتصاب
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٥
- ج ١ ص ١٠٥
١٥١١ - وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَا ... صَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا
١٥١٢ - إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْ ... بأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه
١٥١٣ - وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْ ... هَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ
١٥١٤ - والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَا ... والحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما
١٥١٥ - وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِي ... تَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي
١٥١٦ - فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْ ... بالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ
١٥١٧ - فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَا ... حُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا
١٥١٨ - وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِي ... فالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ
١٥١٩ - وذاكَ في الْمَجْهولِ حالاً إنْ جُهِلْ ... حالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ
١٥٢٠ - وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِي ... وُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي
ج ١ ص ١٠٦١٥٢١ - وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ ... فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ
١٥٢٢ - ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ ... مَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ
١٥٢٣ - وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا ... حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا
١٥٢٤ - والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ ... وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ
١٥٢٥ - ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ ... تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ
١٥٢٦ - وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ ... وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ
١٥٢٧ - وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ ... لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ
١٥٢٨ - وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم ... حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم
١٥٢٩ - وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ ... فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ
١٥٣٠ - وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ ... بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ
١٥٣١ - حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى ... فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى
١٥٣٢ - في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ ... وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ
١٥٣٣ - وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ ... فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ
١٥٣٤ - وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ ... تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ
١٥٣٥ - وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ ... فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ
١٥٣٦ - وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ ... مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف
١٥٣٧ - وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ ... وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ