فصل في أحكام الدماء

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٧

  1. ١٥٤٩ - الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ ... بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ

    ١٥٥٠ - مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ

    ١٥٥١ - أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ ... وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ

    ١٥٥٢ - أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا ... وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا

    ١٥٥٣ - ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ ... قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ

    ١٥٥٤ - أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ ... البالِغِ الحر فلان بدمي

    ١٥٥٥ - يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ ... وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ

    ١٥٥٦ - أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا ... مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا

    ١٥٥٧ - وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ ... عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ

    ١٥٥٨ - بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ ... ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ

    ج ١ ص ١٠٨١٥٥٩ - وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَ ... وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ

    ١٥٦٠ - ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَ ... وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ

    ١٥٦١ - وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِ ... قَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ

    ١٥٦٢ - والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ ... في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه

    ١٥٦٣ - وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي ... لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ

    ١٥٦٤ - والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ ... زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم

    ١٥٦٥ - وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل ... والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ

    ١٥٦٦ - فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ ... يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ

    ١٥٦٧ - ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم ... دون اختيار قاتلٍ بلازم

    ١٥٦٨ - وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص ... ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص

    ١٥٦٩ - وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ ... بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ

    ١٥٧٠ - وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى ... عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا

    ١٥٧١ - والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ ... في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ

    ١٥٧٢ - ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ ... مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام

    ١٥٧٣ - والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى ... كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى

    ١٥٧٤ - وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ ... أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ

    ١٥٧٥ - وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ ... بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ

    ١٥٧٦ - وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ ... على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ

    ١٥٧٧ - والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ ... وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ

    ١٥٧٨ - وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا ... عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى

    ج ١ ص ١٠٩١٥٧٩ - ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِ ... وفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ

    ١٥٨٠ - وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْ ... وحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه

    ١٥٨١ - وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَا ... والإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا

    ١٥٨٢ - تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ ... وَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ

    ١٥٨٣ - حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْ ... أوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ

    ١٥٨٤ - يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْ ... أَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ

    ١٥٨٥ - مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ ... موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ

    ١٥٨٦ - وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْ ... أَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ

    ١٥٨٧ - كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِ ... تُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ

    ١٥٨٨ - وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِ ... أَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ

    ١٥٨٩ - وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِ ... وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي

    ١٥٩٠ - وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِ ... تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ

    ١٥٩١ - ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِ ... بِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ

    ١٥٩٢ - وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُ ... يَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ

    ١٥٩٣ - وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفا ... حيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا

    ١٥٩٤ - وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ ... بحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ

    ١٥٩٥ - وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِ ... في غَيْبَة الجاني على الصفاتِ

    ١٥٩٦ - ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْ ... إِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ

    ج ١ ص ١٠٧