فصل في ذكر الوارثين
فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٢
- ج ١ ص ١١٢
١٦٢١ - ذُكورٌ من حقَّ له الميراثُ ... عَشَرَةٌ وَسَبْعٌ الإناثُ
١٦٢٢ - الأبُ والْجَدُّ له وإنْ عَلاَ ... ما لم يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلاَ
١٦٢٣ - والزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ ... كذاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلاَ
١٦٢٤ - والأَخُ وابنُ الأَخِ لا للأُمِّ ... والعمُّ لا للأُمِّ وابنُ العم
١٦٢٥ - والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البنْتُ ... وابنةُ الإِبْنِ بَعْدَهَا والأُخْتُ
١٦٢٦ - وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ ... مَا لَم تَكن بِذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ
١٦٢٧ - كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لها العِتْقُ ولا ... حَقَّ لَها فيما يكونُ بِالْوَلا
١٦٢٨ - وبَيْتُ مال المسلمين يَسْتَقِل ... بحيث لاَ وارِثَ أو بما فَضَلْ