فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث

فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٢

  1. ١٦٣١ - القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيه ... في جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ

    ١٦٣٢ - أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِ ... أَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال

    ١٦٣٣ - عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفي ... مولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي

    ج ١ ص ١١٢