فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها

فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٣

  1. ١٦٣٧ - ثم الفرائضُ البَسائِطُ الأُوَلْ ... ستةٌ الأُصولُ منها في العَمَلْ

    ١٦٣٨ - أولُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ ... البنتِ والزوجِ إذا لم ينْتَقِلْ

    ١٦٣٩ - ولابْنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْ ... ونصْفُهُ الرُّبْعُ به الزوجين أُمْ

    ١٦٤٠ - ونصفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وفي ... تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حظَّيْها اقْتُفي

    ١٦٤١ - والثُلْثانِ حِصَّةٌ لأَرْبَعِ ... بناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنٍ فَعِي

    ١٦٤٢ - والأخْتِ لا للأُمِّ في التَّعْدادِ ... والثلْثُ للجدِّ بِرَجْحٍ بادِ

    ١٦٤٣ - والأمِّ دونَ حاجِبٍ والأخْوَهْ ... لها وَهُمْ في قَسْمِ ذاك إِسْوَهْ

    ١٦٤٤ - ونِصْفُهُ السُّدْسَ لأُمٍّ والأَبِ ... ولإبْنَةِ ابْنِ ولجَدّ اجْتُبِي

    ١٦٤٥ - وجدةٍ ولأخٍ من أم ... وأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهَةً في الْحُكْمِ

    ١٦٤٦ - فإنْ يَضِقْ عَنِ الفُروضِ المالُ ... فالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمالُ

    ١٦٤٧ - والربْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِ ... تَعْدمُهُ فريضَةٌ مِثْلَيْنِ

    ١٦٤٨ - وَثُمنٌ بالربعِ غَيرُ مُلْتَقِي ... وَغَيْرُ ذاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي

    ١٦٤٩ - والأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ ... وضِعْفُها لا غَيْرُ ذينِ البَتَّهْ

    ج ١ ص ١١٣