الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العطاس

٩ فقرات، ج ١ ص ٤٢٣

  1. قَالَ الطَّبَرَانِيّ حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْحَضْرَمِيّ حَدثنَا سهل بن صَالح الْأَنْطَاكِي حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم حَدثنَا سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن نَافِع قَالَ رَأَيْت ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَقد عطس رجل إِلَى جنبه فَقَالَ الْحَمد لله وَالسَّلَام على رَسُول الله فَقَالَ ابْن عمر وَأَنا أَقُول السَّلَام على رَسُول الله وَلَكِن لَيْسَ هَكَذَا أمرنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمرنَا أَن نقُول إِذا عطسنا الْحَمد لله على كل حَال

    ج ١ ص ٤٢٣
  2. قَالَ الطَّبَرَانِيّ لم يروه عَن سعيد إِلَّا الْوَلِيد تفرد بِهِ سهل

  3. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن حميد مسْعدَة حَدثنَا زِيَاد بن الرّبيع حَدثنَا حضرمي مولى آل الْجَارُود عَن نَافِع أَن رجلا عطس إِلَى جنب ابْن عمر فَقَالَ الْحَمد لله وَالسَّلَام على رَسُول الله قَالَ ابْن عمر وَأَنا أَقُول الْحَمد لله وَالسَّلَام على رَسُول الله وَلَيْسَ هَكَذَا علمنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علمنَا أَن نقُول الْحَمد لله على كل حَال قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث زِيَاد ابْن الرّبيع

    ج ١ ص ٤٢٤قَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ وَرُوِيَ عَن نَافِع أَيْضا عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا خلاف ذَلِك ثمَّ سَاق من طَرِيق عبد الله بن أَحْمد حَدثنَا عباد بن زِيَاد الْأَسدي حَدثنَا زُهَيْر عَن أبي إِسْحَاق عَن نَافِع قَالَ عطس رجل عِنْد ابْن عمر فَقَالَ لَهُ ابْن عمر لقد بخلت هلا حمدت الله تَعَالَى وَصليت على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  4. فَذهب إِلَى هَذَا جمَاعَة مِنْهُم أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ وَغَيره ونازعهم فِي ذَلِك آخَرُونَ وَقَالُوا لَا تسْتَحب الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد العطاس وَإِنَّمَا هُوَ مَوضِع حمد الله تَعَالَى وَحده وَلم يشرع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد العطاس إِلَّا حمد الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن كَانَت من أفضل الْأَعْمَال وأحبها إِلَى الله تَعَالَى فَلِكُل ذكر موطن يَخُصُّهُ لَا يقوم غَيره مقَامه فِيهِ

  5. قَالُوا وَلِهَذَا لَا تشرع الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الرُّكُوع وَلَا السُّجُود وَلَا قيام الِاعْتِدَال من الرُّكُوع وتشرع فِي التَّشَهُّد الْأَخير إِمَّا مَشْرُوعِيَّة وجوب أَو اسْتِحْبَاب وَرووا حَدِيثا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تذكروني عِنْد ثَلَاث عِنْد تَسْمِيَة الطَّعَام وَعند الذّبْح وَعند العطاس وَهَذَا الحَدِيث لَا يَصح فَإِنَّهُ من حَدِيث سُلَيْمَان بن عِيسَى السجْزِي عَن عبد الرَّحِيم بن زيد الْعمي عَن كثير عَن عُوَيْد عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكره وَله ثَلَاث علل

  6. إِحْدَاهَا تفرد سُلَيْمَان بن عِيسَى بِهِ

    ج ١ ص ٤٢٥قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ فِي عداد من يضع الحَدِيث

  7. الثَّانِيَة ضعف عبد الرَّحِيم الْعمي

  8. الثَّالِثَة انْقِطَاعه

  9. قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَقد روينَا فِي الصَّلَاة عِنْد العطاس مَا أخبرنَا أَبُو طَاهِر الْفَقِيه أخبرنَا أَبُو عبد الله الصفار حَدثنَا عبد الله الصفار حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد حَدثنَا عباد بن زِيَاد فَذكر الحَدِيث الْمُتَقَدّم