باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة

فقرتان، ج ١ ص ٤٧

  1. ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بيديه أو ثوبه أو حمل ما يلاقيها لم تصح صلاته إن علم بها وفي الجاهل والناسي روايتان [المذهب الصحة] .

    ج ١ ص ٤٧
  2. وإن صلى على بساط بطرفه نجاسة لا تصيبه جاز فإن حاذاها بصدره إذا