مدخل

٤٤ فقرة، ج ٢ ص ٣٩٤

الصفحة ٢ من ٢

  1. وإذا مات ابن عتيق الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها فقيل المال لعصبتها على الروايات والأصح أنه لها على الثانية نص عليه في رواية ابن القاسم.

    ج ٢ ص ٣٩٨
  2. وإذا أسلم مجوسي له قرابتان أو حاكم إلينا ورثناه بهما وعنه بأقواهما وكذلك المسلم يطأ ذات محرم بشبهة فيولدها.

  3. فإذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بالأمومة،

    ج ٢ ص ٣٩٩والنصف بكونها أختا والباقي للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بالأمومة إلا السدس إذ قد انحجبت بنفسها وبالأخرى.

  4. ولا يورث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم.