مدخل
٤٤ فقرة، ج ٢ ص ٣٩٤
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٣٩٨
وإذا مات ابن عتيق الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها فقيل المال لعصبتها على الروايات والأصح أنه لها على الثانية نص عليه في رواية ابن القاسم.
-
وإذا أسلم مجوسي له قرابتان أو حاكم إلينا ورثناه بهما وعنه بأقواهما وكذلك المسلم يطأ ذات محرم بشبهة فيولدها.
-
فإذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بالأمومة،
ج ٢ ص ٣٩٩والنصف بكونها أختا والباقي للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بالأمومة إلا السدس إذ قد انحجبت بنفسها وبالأخرى.
-
ولا يورث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم.