مدخل

٤١ فقرة، ج ٣ ص ٣

الصفحة ٢ من ٢

  1. وإن فعل المحلوف عليه قبل عودهما لم تنحل يمينه أيضا وعنه في العتق تنحل ويخرج في الطلاق مثله وهو اختيار أبي الحسن التميمي

    ج ٣ ص ٦