مدخل
٤١ فقرة، ج ٣ ص ٣
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٣ ص ٦
وإن فعل المحلوف عليه قبل عودهما لم تنحل يمينه أيضا وعنه في العتق تنحل ويخرج في الطلاق مثله وهو اختيار أبي الحسن التميمي
٤١ فقرة، ج ٣ ص ٣
وإن فعل المحلوف عليه قبل عودهما لم تنحل يمينه أيضا وعنه في العتق تنحل ويخرج في الطلاق مثله وهو اختيار أبي الحسن التميمي