باب صلاة الجماعة

١٤ فقرة، ج ١ ص ٩١

  1. وتجب الجماعة على الرجال للمكتوبة وتصح بدونها وفعلها في المسجد

    ج ١ ص ٩٢فرض كفاية وعنه فرض عين وتسن للنساء وعنه لا تسن ولا يكره أن يحضر العجائز جمع الرجال.

    ج ١ ص ٩١
  2. وأفضل مسجد للجماعة العتيق ثم الأبعد ثم الأكثر جمعا وعنه الأقرب أفضل من الأبعد ومن اختل جمع المفضول بتخلفه عنه فجمعه فيه

    ج ١ ص ٩٤أفضل وجمع أهل الثغر في مكان واحد أفضل.

    ج ١ ص ٩٣
  3. ومن أم في مسجد قبل إمامه لم يحز إلا أن يأذن له أو يتأخر عن وقته وتشق مراسلته لبعده أو يعلم له عذرا أو يخشى فوات الوقت ومن أم بعده لم

    ج ١ ص ٩٦يكره إلا في مسجدي مكة والمدينة١ فهل يكره فيهما على روايتين.

    ج ١ ص ٩٥
  4. ومن صلى ثم حضر جماعة سن له أن يعيد معهم إلا المغرب وعنه يعاد وتشفع برابعة.

  5. ويجب أن ينوي الإمام والمؤتم حالهما وإذا انتقل المأموم منفردا لغير عذر أو المنفرد مأموما لم يجز وعنه يجوز وإن صار المنفرد إماما جاز في النفل خاصة نص عليه وقيل: هي كالتي قبلها.

  6. ومن أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام وسقطت تكبيرة الركوع نص عليه فإن نواهما بتكبيرته لم تنعقد صلاته.

  7. وما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح فيه ويتعوذ

    ج ١ ص ٩٧ويقرأ السورة وإذا لم يدرك من الرباعية أو المغرب إلا ركعة تشهد عقيب قضاء ركعة في الأصح عنه وعنه عقيب ركعتين.

  8. وإذا بطلت صلاة المأمومين جميعا أتمها الإمام منفردا وإن بطلت صلاة

    ج ١ ص ٩٨الإمام لعذر أو غيره بطلت صلاتهم.

  9. وعنه لا تبطل ويتمونها جماعة أو فرادى

    ج ١ ص ١٠١وفي قضاء المسبوقين ما فاتهم جماعة وجهان.

    ج ١ ص ١٠٠
  10. ومن أئتم في فرض بمنتفل أو مفترض بغيره لم يصح وعنه يصح والمذهب الصحة.

  11. وإن ائتم مقيم بمسافر جاز ويتم إذا سلم إمامه.

    ج ١ ص ١٠٢
  12. ومن ركع أو سجد قبل إمامه سهوا ثم ذكر فلم يعد إلى متابعته حتى أدركه أو تعمد سبقه ابتداء لم تبطل صلاته عند القاضي وقيل: تبطل وإن سبقه بركن عمدا ولم يدركه فيه. فسدت صلاته نص عليه وإن كان سهوا أو جهلا لغت تلك الركعة فقط كالسبق بركنين سهوا وعنه يعتد بها.

  13. وخرج منها الأصحاب صحة الصلاة مع العمد.

  14. ومن زحم أو سها أو نام حتى فاته مع الإمام ركن غير الركوع أتى به ثم لحقه وإن فاته ركنان فأكثر أو الركوع وحده تابعه ولغت ركعته وقامت

    ج ١ ص ١٠٣التي تليها مقامها وعنه إن خاف فوت الركعة الأخرى فكذلك وإن لم يخف أتى بما ترك وتبعه وصحت ركعته ومتى أمكن المزحوم أن يسجد على ظهر إنسان أو رجله لزمه ذلك وأجزأه وإذا ركع الإمام فأحس بداخل استحب انتظاره قدرا لا يشق إلا مع كثرة الجمع وقيل: لا يستحب.