باب صريح الطلاق وكناياته

٨٤ فقرة، ج ٣ ص ٥٣

الصفحة ٣ من ٣

  1. وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة لزمه الثلاث في الحكم عند أبي الخطاب وعندي يلزمه باطنا وحكما.

    ج ٣ ص ٦٠
  2. وكذلك إن قال نسائي الأربع طوالق واستثنى بقلبه إلا فلانة فإن لم يقل فيها الأربع قبل ولم تطلق فلانة قاله القاضي وقال ابن حامد تطلق في الحكم.

  3. ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد وأن ينويه قبل تكميل المستثنى منه.

  4. وكذلك الشرط الملحق والعطف المغاير والاستثناء بالمشبه في نية العدد حيث يؤثران.