باب حمل الجنازة والدفن

١٤ فقرة، ج ١ ص ٢٠١

  1. من السنة الإسراع بالجنازة وأن يكون الماشي أمامها والراكب.

    ج ١ ص ٢٠١
  2. خلفها وأن يحمل الإنسان بقوائمها الأربع يبدأ مما يلي يمين الميت على كتفه اليمنى بالقائمة المقدمة ثم المؤخرة ثم من الجانب الآخر على روايتين وهذا هو التربيع ولو حمل على كاهله بين العمودين جاز ومن تبع الجنازة لم يجلس حتى توضع فإن سبقها فجلس لم يقم لها.

    ج ١ ص ٢٠٢
  3. والسنة: أن يتولى دفن الميت غاسله.

  4. ويعمق قبره قامة وبسطة ولا يسجى إلا قبر المرأة ويدخله الميت من عند رجليه إن سهل وإلا فمعترضا من قبليه ويقول من يضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في اللحد على جنبه الأيمن متوجها تحت رأسه لبنة،.

    ج ١ ص ٢٠٣
  5. ثم يشرج عليه لبن أو قصب ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا ما مسته النار ثم يحثى عليه التراب باليد ثلاثا ثم يهال عليه ويسنم القبر فوق الأرض شبرا ويرش بالماء ويحلل بالحصا ويكره البناء والكتابة عليه وتجصيصه دون.

    ج ١ ص ٢٠٤
  6. تطيينه ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ويقدم أفضلهما إلى القبلة ويحجز.

    ج ١ ص ٢٠٥
  7. بينهما بتراب وإذا ماتت ذمية حامل بمسلم أفردت عن مقابر المسلمين والكفار.

    ج ١ ص ٢٠٦
  8. واستدبرت بها القبلة ومن ماتت وفي بطنها ولد يتحرك أخرجنه فإن عجزن تركنه ومن دفن غير موجه أو غير مغسل نبش فغسل ووجه وإن دفن لم يصل عليه نبش مالم يخش تفسخه نص عليه وقال القاضي يصلى على القبر.

    ج ١ ص ٢٠٧
  9. وتسن التعزية قبل الدفن وبعده ولا يجلس لها والبكاء على الميت.

  10. جائز والندب والنوح وخمش الوجه وشق الجيب منهي عنه.

    ج ١ ص ٢٠٨
  11. ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم ويكره لهم صنع طعام للناس.

  12. ومن تطوع بقربة وأهدى ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك.

    ج ١ ص ٢٠٩
  13. ويكره المشي في المقبرة بنعلين إلا من عذر ولا يكره بالخف ويكره الجلوس والاتكاء على القبور ولا تكره عنده القراءة.

    ج ١ ص ٢١٢
  14. ويستحب زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وعنه لا يكره.

    ج ١ ص ٢١٣