باب موجبات الغسل

٣ فقرات، ج ١ ص ١٧

  1. وهي ستة: خروج المنى دفقا بلذة وتغييب الحشفة في أي فرج كان وإسلام الكافر والموت والحيض والنفاس.

    وقال أبو بكر: لاغسل على من أسلم وفي الولادة العرية عن دم وجهان.

    ج ١ ص ١٧
  2. ومن أحس بخروج المني وأمسك ذكره فحبسه فقد لزمه الغسل وعنه لا يلزمه الغسل حتى يخرج.

    ج ١ ص ١٨
  3. فإن قلنا يجب فاغتسل له ثم خرج أو اغتسل لمني خرج بعضه ثم خرجت بقيته فهل عليه غسل ثان.؟ على روايتين.