باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته

٤٢ فقرة، ج ١ ص ٢٨٤

الصفحة ٢ من ٢

  1. وإذا تشاحنا في التسليم والثمن عين نصب عدل فقبض فيهما ثم يقبضهما.

    ج ١ ص ٣٣٢
  2. وإن كان دينا فليس للبائع حبس المبيع على قبضه نص عليه وقيل: له ذلك وله الفسخ متى بان المشترى معسرا أو ماله غائبا عن البلد على مسافة القصر فأما دونها على وجهين.

    ج ١ ص ٣٣٣