الكتب كاملة/ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل /المجلد الأول/كتاب البيوع باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته ٤٢ فقرة، ج ١ ص ٢٨٤ الصفحة ٢ من ٢ وإذا تشاحنا في التسليم والثمن عين نصب عدل فقبض فيهما ثم يقبضهما. ج ١ ص ٣٣٢ وإن كان دينا فليس للبائع حبس المبيع على قبضه نص عليه وقيل: له ذلك وله الفسخ متى بان المشترى معسرا أو ماله غائبا عن البلد على مسافة القصر فأما دونها على وجهين. ج ١ ص ٣٣٣ السابق ٢ / ٢ التالي الباب السابقمدخل الباب التاليباب الشروط في البيع