[في العدد]

٥ فقرات، ج ٢ ص ١٩٩

  1. ٥٤٢ - (٨) قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (٩) وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (١٠)

    ج ٢ ص ١٩٩
  2. ٥٤٣ - وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم (١١)

  3. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (١)

    ج ٢ ص ٢٠٠
  4. ٥٤٤ - (٢) فقال بعضُ أهلِ العلم قد أوْجَبَ اللهُ على المُتَوَفَّى عنْها زوْجُها أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا وذكر أن أجل الحامل أمن تَضَعَ (٣) فإذا جَمَعَتْ أنْ تكون حامِلا مُتَوَفَّى عنها (٤) أتَتْ بالعِدَّتَيْنِ مَعًا كما أجدها في كلِّ فرضَيْن جُعِلا عليها أتَتْ بهما معاً (٥)

  5. ٥٤٥ - قال (٦) فلَمَّا قال رسولُ اللهِ لِسُبَيْعَة بنْتِ الحارثِ (٧) ووضَعَتْ بعْدَ وَفَاةِ زوْجِها بأيامٍ قَدْ حللت فَتَزَوَّجِي (٨) [*] دلَّ هذا على أنَّ العِدة في الوفاة والعدةَ في الطلاق بالأقراءِ والشُّهور إنما أرِيد بِهِ مَن لا حَمْلَ به من النساء وأن الحمْلَ إذا كان فالعِدة سِواه ساقطةٌ