باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٧

  1. إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر

    ج ١ ص ١٧