(١٣) الصلاة على الجنازة

٢٩٣ فقرة، ج ١ ص ٧٩

الصفحة ١ من ٨

  1. ٥٧ - والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني:

    " أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " صلوا على صاحبكم "، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: " إن صاحبكم غل في سبيل الله "، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين! " .

    ج ١ ص ٧٩
  2. أخرجه مالك في " الموطأ " (٢/ ١٤) وأبو داود (١/ ٤٢٥) والنسائي (١/ ٢٧٨) وابن ماجه (٢/ ١٩٧) وأحمد (٤/ ١١٤ - ٥/ ١٩٢) بإسناد صحيح، وقال الحاكم: "صحيح على شرطهما" ، وفيه نظر بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " .

  3. وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الآتية ص ٨٢ وعن أبي هريرة فيها، ص ٨٤

    ٥٨ - ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:

    الأول: الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه ابراهيم عليه السلام، قالت عائشة رضي الله عنها:

    " مات ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

  4. أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٦) ومن طريقه حزم (٥/ ١٥٨) وأحمد (٦/ ٢٦٧) وإسناده حسن، كما قال الحافظ في " الاصابة " ، وقال ابن حزم: " هذا خبر صحيح " ! (١) .

    1. (١)قلت: والصواب ما قاله الحافظ، فقد ذكر ابن القيم في " زاد المعاد " (١/ ٢٠٣) عن الامام أحمد أنه قال: " هذا حديث منكر "، ولعله يعني " حديث فرد " فإن هذا منقول عنه في بعض الاحاديث المعروفة الصحة. واعلم أنه لا يخدج في ثبوت الحديث أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه ابراهيم. لان ذلك لم يصح عنه وإن جاء من طرق، فهي كلها معلولة اما بالارسال، وإما بالضعف الشديد، كما تراه مفصلا في " نصب الراية " (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، وقد روى أحمد (٣/ ٢٨١) عن أنس أنه سئل: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه ابراهيم؟ قال: لا أدري. وسنده صحيح. ولو كان صلى عليه، لم يخف ذلك على أنس إن شاء الله، وقد خدمه عشر سنين.
    ج ١ ص ٨٠
  5. الثاني: الشهيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة (٣٢) ، (ص ٥ ٢) .

  6. ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الاحاديث فيهما في المسألة التالية:

    ٥٩ - وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم: الأول: الطفل، ولو كان سقطا (وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه) وفي ذلك حديثان:

    ١ - " ... والطفل (وفي رواية: السقط) يصلى عليه، ويد عى لوالديه بالمغفرة والرحمة " .

  7. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، وقد سبق بتمامه في المسألة (٥٠)

  8. ٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الانصار، فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوء، ولم يدركه.

    قال: أو غير ذلك

    ج ١ ص ٨١يا عائشة؟ خلق الله عزوجل الجنة، وخلق لها أهلا، وخلقهم، في أصلاب آبائهم.

  9. وخلق النار وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم " (١) أخرجه مسلم (٨/ ٥٥) والنسائي (٢٧٦ ٩ ١) وأحمد (٦/ ٢٠٨) واللفظا للنسائي،

    وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير شيخه عمرو بن منصور، وهو ثقة ثبت.

    1. (١)قال النووي رحمه الله تعالى: " أجمع من يعتقد بن من علماء المسلمين على أن من ما من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، والجواب عن هذا لاحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة إل يالقطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة". وأجاب السندي في حاشيته على النسائي بجواب آخر خلاصته: أنه إنما أنكر عليها الجزم بالجنة لطفل معين. قال: ولا يصبح الجزم في مخصوص لان إيمان الأبوين تحقيقا غيب، وهو المناط عند الله تعالى.
  10. والظاهر أن السقط إنما يصلي عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر، ثم مات، فإما إذا سقط قبل ذلك، لانه ليس بميت كما لا يخفى.

    وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: " أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين، يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا ... ينفخ فيه الروح ".

  11. متفق عليه.

  12. واشترط بعضهم أن يسقط حيا، لحديث: " إذا استهل السقط صلي عليه وورث ".

  13. ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به، كما بينه العلماء (٢) .

    1. (٢)انظر " نصب الراية " (٢/ ٢٧٧) و " التلخيص " (٥/ ١٤٦ - ١٤٧) و "المجموع" (٥/ ٢٥٥)، وكتابي " نقد التاج الجامع للاصول الخمسة " (رقم ٢٩٣)، وإنما صح الحديث بدون ذكر الصلاة فيه، كما حققته في " إرواء الغليل " (١٧٠٤) يسر الله طبعه.
  14. الثاني: الشهيد، وفيه إحاديث كثيرة، أكتفي بذكر بعضها

  15. ١ - عن شداد بن الهاد:
  16. " أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك .. فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم " .. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه .. ".

    ج ١ ص ٨٢
  17. أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح، وقد مضى بتمامه المسألة (٣٩) (ص ٦١) .

  18. ٢ - عن عبد الله الزبير: " أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون، ويصلي عليهم. وعليه معهم ".

  19. أخرجه الطحاوي في " معاني الآثار " (١/ ٢٩٠) وإسناده حسن.

  20. رجاله كلهم ثقات معروفون، وابي اسحاق قد صرح بالحديث.

  21. وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في " التعليقات الجياد " في المسألة (٧٥) .

  22. ٣ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به وأيضا، على أحد من الشهداء غيره. يعني شهداء أحد ". (١) أخرجه أبو داود بسند حسن، وهو مختصر حديثه المتقدم المسألة (٣٧) .

    1. (١)لعله يعني الصلاة على غيره استقلالا، فلا ينبغي الصلاة على غيره مقرونا معه كما في الحديث الذي قبله، ولا يعارض هذان الحديثان بحديث جابر المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم بصل على شهداء أحد لأنه ناف، والمثبت مقدم على النافي، وانظر التفصيل في " نيل الأوطار ".
  23. (ص ٥٧ - ٥٨) .

  24. ٤ - عن عقبة بن عامر الجهني: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت [بعد ثمان سنين] [كالمودع للأحياء والأموات] ، ثم انصرف إلى المنبر [فحمد الله وأثنى] عليه! فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، [وإن موعدكم الحوض] وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، [وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة] ، - وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض واني والله ما أخاف عليكم أن وتشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم [الدنيا] أن تتنافسوا فيها [وتقتتلوا فتهلكوا هلك من كان قبلكم]

    ج ١ ص ٨٣قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] ".

  25. أخرجه البخاري (٣/ ٦٤ - ٧/ ٢٧٩ - ٢٨٠ و ٣٠٢) ومسلم (٧/ ٦٧) وأحمد (٤ ١٤٩، ١٥٣، ١٥٤) ، والسياق للبخاري، والزيادة الأولى والثانية والسادسة والسابعة له، ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءها ولأحمد الأولى إلى الرابعة.

  26. رواه البيهقي (٤/ ١٤) وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة. وأخرجه الطحاوي (١/ ٢٩٠) وكذا النسائي (١/ ٢٧٧) والدارقطني (ص ١٩٧) مختصرا، وعند الدارقطني الزيادة الأولى (١)

    1. (١)قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء، والأصل أنها واجبة فلماذا لا يقال بالوجوب! قلت: لما سبق ذكره في المسألة (٥٨). ونزيد علي ذلك هنا فنقول: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليهم ولو فعل لنقلوه عنه. فدل ذلك أن الصلات عليهم غير واجبة. ولذلك قال ابن القيم في " تهذيب السنن " (٤/ ٢٩٥): (والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجئ. الاثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه " قلت: ولاشك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسرت لأنها دعاء وعبادة.
  27. الثالث: من قتل في حد من حدود الله، لحديث عمران بن حصين " أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى؟ " أخرجه مسلم (٥/ ١٢١) وأبو داود (٢/ ٢٣٣) والنسائي (١/ ٢٧٨) والترمذي (٢/ ٣٢٥) وصححه، والدارمي (٢/ ١٨٠) والبيهقي (٤/ ١٨ و ١٩) .

  28. ورواه ابن ماجه (٢/ ١١٦ و ١١٧) مختصرا

    الرابع: الفاجر المنعث في المعامي والمحارم، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، والزاني ومدمن الخمر، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم، عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

  29. وفي ذلك أحاديث:

    ج ١ ص ٨٤١ - عن أبن قتادة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فان أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها، ولم يصل عليها " أخرجه أحمد (٥/ ٣٩٩، ٣٠٠، ٣٠١) والحاكم (١/ ٣٦٤) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ، وواففه الذهبي. وهو كما قالا.

  30. ٢ - عن جابر بن سمرة قال " مرض رجل، فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات، قال: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته، قال رسول الله: إنه لم يمت، قال: فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " فأخبره فقال الرجل: اللهم العنه! قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات، فقال ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشقص معه! قال: أنت رأيته؟ قال: نعم، قال: إذا لا أصلي عليه.

  31. أخرجه بهذا التمام أبو داود (٢/ ٦٥) باسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٣/ ٦٦) مختصرا، وكذا النسائي (١/ ٢٧٩) والترمذي (٢/ ١٦١) وابن ماجه (١/ ٤٦٥) والحاكم (١/ ٣٦٤) والبيهقي (٤/ ١٩) والطيالسي (٧٧٩) وأحمد (٥/ ٨٧ و ٩١ و ٩٢ و ٩٦ ٩٤ - ٩٧ و ١٠٢ و ١٠٧) وقال الترمذي: " هذا حديث حسن، وقد اختلف أهل العلم في هذا زرارة فقال بعضهم: يصلي على كل من صلى للقبلة، وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق " وقال أحمد: لا يصلي الامام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الامام " وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في " الاختيارات " (ص ٥٢) : " ومن امتنع من الصلاة على أحدهم (يعني القاتل والناس والمدين الذي ليس له وفاء) زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر، ودعا له في الباطن، ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما ".

  32. ٣ - عن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال وقوله لأصحابه: " صلوا على صاحبكم .. إن صاحبكم غل في سبيل الله!.

    ج ١ ص ٨٥
  33. أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح على ما سبق بيانه عند المسألة (٥٧) .

  34. الخامس: المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر، وفيه أحاديث:

    ١ - عن سلمة بن الأكوع قال: " كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يارسول الله صل عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير [قال: فقال بأصابعه ثلاث كيات] ، فصلى عليها.

  35. ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليه، قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا، قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، قال [رجل من الأنصار يقال له، أبو قتادة: صل عليه يارسول الله وعلي دينه ".

  36. أخرجه البخاري (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩ و ٣٧٤) وأحمد (٤/ ٤٧، ٥٠) والزيادة له.

  37. وروى منه النسائي (١/ ٢٧٨) القصة الثالثة.

  38. ٢ - عن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سلمة في الأكوع وروي الذي قبله، وفيه: " أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال: إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه، قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال: أوفيت ما عليه؟ قال نعم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ".

  39. أخرجه النسائي (١/ ٣٧٨) والترمذي (٢/ ١٦١) والدارمي (٢/ ٢٦٣) وابن ماجه (٢/ ٧٥) وأحمد (٥/ ٢٩٧، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣١١) والسياق له وإسناده

    ج ١ ص ٨٦صحيح على شرط مسلم، وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاءه للدين ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.

  40. ٣ - عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره: فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته ".