ما ينتفع به الميت

٤٢ فقرة، ج ١ ص ١٦٨

الصفحة ٢ من ٢

  1. وأما الزيادة الأولى فهي للبيهقي، وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم، والخامسه حتى الثامنة للبيهقي، وعند الطيالسي الخامسة، والتاسعة للدارمي وأحمد، ولمسلم نحوها وكذا الطيالسي وأحمد أيضا، والعاشرة والثانية عشر والخامسة عشر والتاسعة عشر للبيهقي، والحادية عشر والسابعة عشر للطحاوي وأحمد، والرابعة عشر للطيالسي، والسادسة عشر والسابعة عشر لمسلم والترمذي وأحمد وغيرهم.

    ج ١ ص ١٧٨
  2. والرواية الثانية للنسائي والبيهقي: والثالثة للطحاوي وأحمد