يستحب التيامن
٣ فقرات، ج ١ ص ١٩١
- ج ١ ص ١٩١
(ثم التيامن) : لثبوته عنه [صلى الله عليه وسلم] قولاً وفعلاً، عموماً وخصوصاً:
ج ١ ص ١٩٢فمن العموم ما ثبت في " الصحيح " : " أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله " .
- (١)وقد روي - بهذا اللفظ - مرفوعاً، وهو ضعيف! انظر " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " (٦١١٥) .
-
ومن الخصوص ما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أنه بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر في الغسل.
-
وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك؛ ولا خلاف في استحباب التيامن.