غسل العيدين

٧ فقرات، ج ١ ص ١٩٤

  1. (وللعيدين) : فقد روي من فعله [صلى الله عليه وسلم] من حديث الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه، والبزار، والبغوي (١) - رحمه الله -.

    1. (١)وهو حديث موضوع، انظر " الإرواء " (١٤٦) . وانظر " التلخيص الحبير " (٢ / ٨٠) ، و " الدراية " (١ / ٥) .
    ج ١ ص ١٩٤
  2. وأخرج نحوه ابن ماجه (٢) - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.

    1. (٢)وهو ضعيف جدا، وانظر " المرجع السابق ".
  3. وأخرجه البزار (٣) - رحمه الله - من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -.

    1. (٣)(برقم: ٦٤٨ - " كشف الأستار ") وقد ضعفه الهيثمي في " المجمع " (٢ / ١٩٨) .
  4. وفي أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضها بعضاً (٤) ، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - جيدة (٥) .

    1. (٤)قال البزار: " لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً ".
    2. (٥)انظرها في رسالتي " أحكام العيدين في السنة المطهرة " (٣٤ - ٣٥) .
  5. أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، ولا بلغ شيء.

  6. منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره.

    ج ١ ص ١٩٥
  7. وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل - أي: من دون أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث -: فلا أحفظ فيه حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا قول صحابي، وما أحسن الاقتصار على ما ثبت، وإراحة العباد مما لم يثبت (١) .

    1. (١)إي والله!