لدخول مكة

فقرتان، ج ١ ص ١٩٨

  1. (ولدخول مكة) المكرمة - حرسها الله تعالى -؛ لما أخرجه مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنه -: أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طُوى، حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه فعله.

    ج ١ ص ١٩٨
  2. وأخرج البخاري - رحمه الله - معناه.

    قال في " الفتح " : قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية.

    وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء.