أعضاء التيمم

١٠ فقرات، ج ١ ص ٢٠٨

  1. (وأعضاؤه: الوجه ثم الكفان يمسحهما) ؛ أي: الوجه والكفين؛ لما ورد من الأحاديث الصحيحة قولاً وفعلاً، وقد أشار بالعطف ب (ثم) إلى الترتيب بين الوجه والكفين.

    ج ١ ص ٢٠٨
  2. وأما الاقتصار على الكفين: فلكون الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك:

    منها حديث عمار بن ياسر: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمره بالتيمم للوجه والكفين؛ أخرجه الترمذي وغيره - وصححه -.

  3. ومنها ما في " الصحيحين " من حديث عمار - أيضا -: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال له: " إنما كان يكفيك هكذا " ، وضرب النبي [صلى الله عليه وسلم] بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.

  4. وفي لفظ للدارقطني: " إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين " .

  5. وقد ذهب إلى أنه يُقتصر من اليدين على الكفين عطاء، ومكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وعامة أصحاب الحديث. هكذا في " شرح مسلم " .

  6. وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين.

  7. وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين.

    وقال الخطابي: إنه لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح

    ج ١ ص ٢٠٩ما وراء المرفقين.

  8. والحق ما ذهب إليه الأولون؛ لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما لا ينتهض للاحتجاج به، كحديث ابن عمر عند الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، مرفوعاً بلفظ: " التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين " ؛ وفي إسناده علي بن ظبيان (١) ، قال الدارقطني: وثقه (٢) يحيى بن [سعيد بن] القطان وهشيم وغيرهما، وقال الحافظ: هو ضعيف؛ ضعفه ابن القطان، وابن معين، وغير واحد.

    1. (١)• بفتح المعجمة؛ ضعفه في " التقريب ". (ن)
    2. (٢)كذا! والصواب: " وقفه "؛ كما في " السنن " (١ / ١٨٠) .
  9. وأما ما ورد فيه لفظ اليدين - كما وقع في بعض روايات من حديث عمار -: فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين.

  10. واحتج الزهري بما ورد في رواية من حديث عمار أيضا بلفظ: ". . إلى الآباط " ؛ وقد نسخ ذلك ما قال الشافعي.