تعامل المستحاضة كالطاهرة

٣ فقرات، ج ١ ص ٢١٥

  1. (وهي كالطاهرة) كما أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير

    ج ١ ص ٢١٦وجه، فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدأة والملتبسة عليها عادتها؛ فإنها ترجع إلى التمييز، فإن دم الحيض أسود يُعرف - كما قال - [صلى الله عليه وسلم] فتكون إذا رأت دماً كذلك: حائضاً، وإذا رأت دماً ليس كذلك: طاهراً.

    ج ١ ص ٢١٥
  2. وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل، وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك.

  3. (وتغسل أثر الدم) لقوله [صلى الله عليه وسلم] في حديث عائشة الثابت في " الصحيح " : " فاغسلي عنك الدم وصلي " ، وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه.