أحكام الحائض
فقرتان، ج ١ ص ٢١٧
- ج ١ ص ٢١٧
(والحائض لا تصلي ولا تصوم) لما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة؛ كحديث: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ! " ، وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي سعيد - وهو مجمع عليه -، وكان هذا شأن الحائض في زمن النبوة وأيام الصحابة فمن بعدهم، أنها تدع الصلاة والصوم أيام حيضتها، وتقضي الصوم لا الصلاة بعد طهرها.
-
ولم يخالف في ذلك غير الخوارج (٢) ، ولا ريب أن القضاء إن كان بدليل الأصل - كما ذهب إليه البعض - فلا وجوب للأصل ههنا، ولا دليل عليه في حال الحيض، وإن كان بدليل جديد غير دليل المقضي، فلم يقم في الصلاة
ج ١ ص ٢١٨وقام في الصيام، فطاح القياس وذهب الإلزام.
- (٢)وفي ذلك حديث عائشة المروي في " الصحيحين ". وانظر " إرواء الغليل " (٢٠٠) لشيخنا، و " شرح الترمذي " (١ / ٢٣٥) للشيخ أحمد شاكر.