وقت صلاة النائم أو الساهي عنها
فقرتان، ج ١ ص ٢٣٥
- ج ١ ص ٢٣٥
(ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها) ؛ أي: وقت القضاء إذا ذكر، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة؛ كحديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما، وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره.
-
وقد ورد المعنى من غير وجه، وهو قوله [صلى الله عليه وسلم] : " من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله - عز وجل - يقول في كتابه العزيز: {أقم الصلاة لذكري} " .
قلت: وعلى هذا أهل العلم، وقاسوا المفوت قصداً على النائم (١) . كذا في " المسوى " .
- (١)وهو قياس مع الفارق. وسيأتي البحث في هذه المسألة - بعد -.