باب التيمم

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٩

  1. يُستباح به ما يُستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء، أو خشي الضرّر من استعماله، وأعضاؤه: الوجه ثم الكفّان، يمسحهما مرّة بضربة

    ج ١ ص ٤٠واحدة، ناوياً مُسمياً، ونواقضه نواقض الوضوء.

    ج ١ ص ٣٩