باب متى تبطل الصلاة وعمن تسقط

٤ فقرات، ج ١ ص ٤١

  1. فصل:
  2. وتبطل الصلاة بالكلام، وبالاشتغال بما ليس منها، وبترك شرط أو ركن عمداً.

  3. فصل:
  4. ولا تجب على غير مُكلَّف، وتسقط عمن عجز عن الإشارة، وعمن أُغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائماً، ثم قاعداً، ثم على جَنْب.