باب زكاة الذهب والفضة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٨

  1. هي - إذا حال على أحدهما الحوْل - ربع العشر، ونصاب الذهب عشرون ديناراً، ونصاب الفضة مئتا درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغلاّت.

    ج ١ ص ٤٨