الكتب كاملة/ الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» ) /الروضة الندية/كتاب الزكاة لا شيء فيما دون النصاب ٣ فقرات، ج ١ ص ٤٩٥ (ولا شيء فيما دون الفريضة) ، ولا خلاف في ذلك (ولا في الأوقاص) ؛ ج ١ ص ٤٩٥ وهي ما بين الفريضتين، فلا خلاف في ذلك أيضا؛ إلا في رواية عن أبي حنيفة. ج ١ ص ٤٩٦ وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره: أن الأوقاص لا فريضة فيها. الباب السابقلا يجوز الجمع بين مفترق ولا التفريق بين مجتمع الباب التاليتراجع الخليطين بالسوية