لا شيء فيما دون النصاب

٣ فقرات، ج ١ ص ٤٩٥

  1. (ولا شيء فيما دون الفريضة) ، ولا خلاف في ذلك (ولا في الأوقاص) ؛

    ج ١ ص ٤٩٥
  2. وهي ما بين الفريضتين، فلا خلاف في ذلك أيضا؛ إلا في رواية عن أبي حنيفة.

    ج ١ ص ٤٩٦
  3. وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره: أن الأوقاص لا فريضة فيها.