وقت إخراج صدقة الفطر

٤ فقرات، ج ١ ص ٥٥٢

  1. (والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد) : لحديث ابن عمر في " الصحيحين " وغيرهما: " أن رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".

    ج ١ ص ٥٥٢
  2. فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت.

  3. وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم - وصححه - عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها

    ج ١ ص ٥٥٣بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات " (١) ، وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد الصلاة؛ لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان، وليست بزكاة الفطر.

    قال في " المسوى ": " السنة عند أهل العلم: أن يُخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم.

    وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس ".

    1. (١)سنده حسن؛ كما في " الإرواء " (٨٤٣) .
  4. وفي " سفر السعادة ": " وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزئ ". اه.