مصرف صدقة الفطر مصرف الزكاة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٥٥

  1. (ومصرفها مصرف الزكاة) : لكونه - [صلى الله عليه وسلم] - قد سماها زكاة، كقوله: " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة " ، وقول ابن عمر: إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمر بزكاة الفطرة - وقد تقدما -، ولكنه ينبغي تقديم الفقير للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم، فما زاد صُرف في سائر الأصناف.

    وقال في " سفر السعادة " : وكان يخص المساكين بهذه الصدقة، ولا يقسمها على الأصناف الثمانية، ولم يرد بذلك أمر أيضا، وبه قال بعض العلماء، ويجوز الصرف للأصناف الثمانية، بل خُص بها المساكين. انتهى.

    ج ١ ص ٥٥٥