الكتب كاملة/ الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» ) /متن "الدرر البهية في المسائل الفقهية"/كتاب الطلاق باب الإيلاء فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٥ هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه - أو بعضهن -: لا أقربهنّ، فإن وقّت بدون أربعة أشهر؛ اعتزل حتى ينقضي ما وقّت به، وإن لم يُوقِّت شيئاج ١ ص ٥٦- أو وَقّت بأكثر منها -؛ خُيّر بعد مُضيّها بين أن يفيء أو يُطلِّق. ج ١ ص ٥٥ الباب السابقباب الخلع الباب التاليباب الظهار