باب العدة والإحداد

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٦

  1. هي للطلاق من الحامل؛ بالوضع، ومن الحائض؛ بثلاث حيض، ومن

    ج ١ ص ٥٧غيرهما؛ بثلاثة أشهر، وللوفاة؛ بأربعة أشهر وعشْراً؛ وإن كانت حاملاً فبالوضع؛ ولا عدّة على غير مدخولة، والأمَة كالحُرّة، وعلى المعتدّة للوفاة ترك التزين، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها، أو بلوغ خبره، وامرأة المقُود تربَّص أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، وهي امرأته ما لم تتزوج.

    ج ١ ص ٥٦