باب السلم

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٩

  1. هو أن يُسلِّم رأس المال في مجلس العقد؛ على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوماً إلى أجل معلوم، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، ولا يتصرف فيه قبل قبضه.

    ج ١ ص ٥٩