باب الشفعة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٠

  1. سببها الاشتراك في شيء واحد - ولو منقولاً -؛ فإذا وقعت القسمة فلا شُفعة، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يُؤْذن شريكه، ولا تبطل بالتراخي.

    ج ١ ص ٦٠