باب الإحياء والإقطاع

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٠

  1. من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره؛ فهو أحق بها، وتكون ملكاً له، ويجوز للإمام أن يُقطع - من في إقطاعه مصلحة - شيئاً من الأرض الميتة، أو المعادن، أو المياه.

    ج ١ ص ٦٠