باب الرهن

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦١

  1. يجوز رهن ما يملكه الراهن في ديْن عليه؛ والظَّهر يُركب واللبن يُشرب بنفقة المرهون، ولا يُغلق الرهن بما فيه.

    ج ١ ص ٦١