قتل الصيد
٣ فقرات، ج ٢ ص ٧٧
- ج ٢ ص ٧٧
(ولا يقتل صيدا) : فإن الله - تعالى - حرم على المحرم صيد البر ما دام حرما.
-
والمراد من الصيد عند الشافعي: كل صيد مأكول بري، فذبح الأنعام ليس منه، وكذا ما ليس بمأكول، وكذا الصيد البحري (١) .
- (١)• ونقل ابن حزم (ص ٤) الإجماع على هذا: أن للمحرم أن يتصيد في البحر ما شاء من سمكه. (ن)
-
وعند أبي حنيفة: غير المأكول قد يكون صيدا.