قتل الصيد

٣ فقرات، ج ٢ ص ٧٧

  1. (ولا يقتل صيدا) : فإن الله - تعالى - حرم على المحرم صيد البر ما دام حرما.

    ج ٢ ص ٧٧
  2. والمراد من الصيد عند الشافعي: كل صيد مأكول بري، فذبح الأنعام ليس منه، وكذا ما ليس بمأكول، وكذا الصيد البحري (١) .

    1. (١)• ونقل ابن حزم (ص ٤) الإجماع على هذا: أن للمحرم أن يتصيد في البحر ما شاء من سمكه. (ن)
  3. وعند أبي حنيفة: غير المأكول قد يكون صيدا.