باب الهبات

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٣

  1. إن كانت بغير عِوض؛ فلها حكم الهديّة في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض؛ فهي بيع ولها حكمه، والعُمرى والرُّقبى توجبان المُلك للمُعْمر والمُرقب ولعقبه من بعده؛ لا رجوع فيهما.

    ج ١ ص ٦٣