من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٢٧

  1. (ومن كان في مكة خرج إلى الحل) : لما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم، فتحرم للعمرة منه.

    ج ٢ ص ١٢٧
  2. (ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر) ، ولا خلاف في ذلك.

  3. وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في " الصحيحين " وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة: أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، فمن فعل ذلك؛ فقد حل الحل كله؛ فواقعوا النساء بعد ذلك.