الكتب كاملة/ الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» ) /متن "الدرر البهية في المسائل الفقهية"/كتاب الأضحية باب الوليمة ٣ فقرات، ج ١ ص ٦٦ هي مشروعة، ويجب الإجابة عليها، ويقدَّم السابق ثم الأقرب باباً، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. ج ١ ص ٦٦ فصل: والعقيقة مُستحبّة - وهي شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى - يوم سابعج ١ ص ٦٧المولود، وفيه يُسمى، ويُحلق رأسه، ويُتصدق بوزنه ذهباً أو فضة. الباب السابقكتاب الأضحية الباب التاليكتاب الطب