كتاب الحوالة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٨

  1. من أُحيل على مليء فليحتل، وإذا مطل المُحال عليه أو أفلس؛ كان للمُحال أن يُطالب المُحيل بديْنه.

    ج ١ ص ٦٨