الشاهدان شرط لصحة النكاح
٨ فقرات، ج ٢ ص ١٦١
- ج ٢ ص ١٦١
(وشاهدين) ؛ لحديث عمران بن حصين عند البيهقي، والدارقطني في " العلل " ، وأحمد في رواية ابنه عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " .
-
وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.
-
وأخرج الدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن
ج ٢ ص ١٦٢تشاجروا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له " (١) .
- (١)انظره - مصححا - بطرقه في " إرواء الغليل " (٦ / ٢٤٣ / رقم ١٨٤٠) لشيخنا.
-
وإسناده ضعيف.
-
وأخرج الترمذي، من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " (٢) .
- (٢)هو حديث ضعيف؛ وانظر " إرواء الغليل " (١٨٦٢) .
-
وصحح الترمذي وقفه.
-
وهذه الأحاديث - وما ورد في معناها - يقوي بعضها بعضا؛ وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
قال في " شرح السنة ": " أكثر أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد، واختلفوا في صفة الشهود؛ قال الشافعي: لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين، وقال أبو حنيفة: ينعقد برجل وامرأتين، وبفاسقين ". كذا في " المسوى ".
-
وفي " الموطإ " في باب: " لا يحل نكاح السر ": " مالك: عن أبي الزبير المكي، أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة؛ فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ".