تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢١٦

  1. (ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول) ؛ لحديث ابن عباس المتقدم قريبا.

    ج ٢ ص ٢١٦
  2. وأخرج أبو داود، وابن ماجه من حديث عائشة، قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا.

  3. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس؛ فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن

    ج ٢ ص ٢١٧تقدمه شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة، ولا ينفي كونها مستحبة (١) .

    1. (١)• قلت: هذا لو صح حديث عائشة؛ فكيف وهو غير صحيح الإسناد؛ لأنه من رواية شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة عنها؛ أخرجه أبو داود (١ / ٣٣٢) ، وابن ماجه (١ / ٦١٤) ، والبيهقي (٧ / ٢٥٣) ؛ وأعله أبو داود بقوله: " إن خيثمة لم يسمع من عائشة ". وعلته الحقيقية الإرسال؛ فقد رواه سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة: أن رجلا تزوج ... الحديث؛ وكذلك رواه سعيد، عن طلحة؛ أخرجهما البيهقي. ولذلك قال ابن عدي: " إن هذا من مناكير شريك "؛ كما في " الجوهر النقي ". (ن)