حكم الطلاق البائن
فقرتان، ج ٢ ص ٢٦٧
- ج ٢ ص ٢٦٧
(ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره) ؛ لقول الله - تعالى -: {حتى تنكح زوجا غيره} ، ولما في " الصحيحين " ، وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: " لا؛ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " .
-
وهو مجمع على ذلك.