حكم الطلاق البائن

فقرتان، ج ٢ ص ٢٦٧

  1. (ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره) ؛ لقول الله - تعالى -: {حتى تنكح زوجا غيره} ، ولما في " الصحيحين " ، وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: " لا؛ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " .

    ج ٢ ص ٢٦٧
  2. وهو مجمع على ذلك.