الكتب كاملة/ الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» ) /الروضة الندية/كتاب الطلاق تعريفه فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٨٠ (هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن؛ لا أقربهن) ، وهو ظاهر. ج ٢ ص ٢٨٠ الباب السابقعدة المختلعة الباب التاليمدته