تعريفه

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٨٠

  1. (هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن؛ لا أقربهن) ، وهو ظاهر.

    ج ٢ ص ٢٨٠