إعانة الإمام للمظاهر
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٨٦
- ج ٢ ص ٢٨٦
(ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على
ج ٢ ص ٢٨٧الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت) ؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر لما قال له إنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان، وهو في " مسند أحمد " ، و " سنن أبي داود " ، و " الترمذي " - وحسنه -، والحاكم، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود كما تقدم.
-
وظاهر القرآن: أنه لا يوجب الكفارة إلا العود.
-
فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا، فلا تجب فيه كفارة.
-
وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور؛ فهي واجبة في مطلق ومؤقت؛ لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار.