تعريف اللعان

فقرتان، ج ٢ ص ٢٨٨

  1. والأصل فيه أنه أيمان مؤكدة تبرئ الزوج من حد القذف، وتثبت اللوث عليها؛ تحبس لأجله ويضيق عليها به، فإن نكل ضرب الحد، وأيمان مؤكدة منها تبرئها، فإن نكلت ضربت الحد.

    ج ٢ ص ٢٨٨
  2. وبالجملة؛ فلا أحسن - فيما ليس فيه بينة، وليس مما يهدر ولا يسمع -؛ من الأيمان المؤكدة.